منتديات غرام - منتديات غرام مصر -منتديات احلى غرام - دردشه كتابيه
غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات  المصريه Domena10
منتديات غرام - منتديات غرام مصر -منتديات احلى غرام - دردشه كتابيه
غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات  المصريه Domena10
منتديات غرام - منتديات غرام مصر -منتديات احلى غرام - دردشه كتابيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات غرام - منتديات غرام مصر -منتديات احلى غرام - دردشه كتابيه

منتديات غرام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلمركز رفع الصوردخول

  ((ـأهـ‘ـلأأ ومـ‘ـرٍحـ‘ـبـ‘ـا بـ‘ـكـ‘ـم فـ‘ـي مـ‘ـنـ‘ـتـ‘ـدي ))((غـ‘ـرٍـأم))(( نـ‘ـتـ‘ـمـ‘ـانـ‘ـا الـ‘ـيـ‘ـكـ‘ـم اجـ‘ـمـ‘ـل الاوٍقـ‘ـات))      اهلا بك ايها الزائر مرحبا بك في منتدي غرام للتسجيل اضغط   هـ‘ـنـ‘ـااااا                  اخـرٍـرٍ عـضـوٍ مـسـجـل فـي المنتدي هوـا ((  فني ستلايت الكويت   )) فمـرٍحب بــه فـي اسرتنا وتشرفنا بأنضمامو لنا         


 

 غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات المصريه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مـ‘ـلـ‘ـك الـ
مدير وصاحب المنتدي
مدير وصاحب المنتدي
مـ‘ـلـ‘ـك الـ


ذكر
العقرب
عددالمساهمات : 735
العمر : 36
مصر
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات  المصريه Empty
مُساهمةموضوع: غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات المصريه   غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات  المصريه Emptyالأربعاء 14 ديسمبر 2011, 9:37 pm

ننشر مرسوم مباشرة الحقوق السياسية كاملاً: غرامة 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض
أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وشملت هذه
التعديلات عشر مواد علاوة علي إضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ)
وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى
الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة
2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا
للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد
أصدرناه:-

-(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49
و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص
الآتية:
مادة (40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة
بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو
الاستفتاء.

مادة ( 43 ): يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء
لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 ): يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو
المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى
الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة
ما هدمه أو أتلفه.

مادة ( 46 ):يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات
الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك
النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة ( 47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم
غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.-

مادة ( 48 ):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: × أولا : كل من استعمل
القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو
لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. × ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو
التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء
الرأى أو إبدائه على وجه معين ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى
إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. × ثالثا: كل من
قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. × رابعا: كل من نشر أو
أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك
أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو
الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه
الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. × خامسا: كل من قام بأى من
الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة
فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.ويعاقب المرشح المستفيد
من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس
عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة،
فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من
تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.--

مادة (49):يعاقب بالحبس: أولا: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو
يعلم بعدم أحقيته فى ذلك. ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا:
كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة
العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50):يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.-

-(المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون
نصهما الآتى:ـ مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على
استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب
كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.-

-ـ مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص
عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على
ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل
محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم
الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.-

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


وأشار المستشار نسيم إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائم
وعلى اتصال مباشر بجميع اللجان العامة المشرفة على الاقتراع والفرز وأيضا
بكافة الأجهزة المعنية حتى تتم العملية الانتخابية في مناخ يتسم
بالديمقراطية وتوفير الاستقرار والأمن للمرشحين والناخبين .
وأهاب نسيم بالناخبين بأن يحرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في
الإدلاء بأصواتهم حتى تأتى نتيجة الانتخابات معبرة أصدق التعبير عن إرادتهم
الحقيقية في اختيار ممثليهم في مجلس الشورى موضحا أن من يتخلف عن الإدلاء
بصوته دون عذر سوف توقع عليه غرامة مالية قد تصل لمائة جنيه.
وأوضح المستشار نسيم أنه اعتبارا من مساء الأحد القادم ستتوقف رسميا كافة
أشكال الدعاية الرسمية للمرشحين فيما سيتم السماح باستئنافها مرة أخرى في
حالة انتخابات الإعادة والتي ستجرى يوم 8 يونيو القادم اعتبارا من إعلان
نتيجة الانتخابات وحتى مساء يوم 6 يونيو .
وأشار إلى أن 115 مرشحا يمثلون 13 حزبا سياسيا سوف يشاركون في العملية
الانتخابية من بينهم الحزب الوطني الذي سيخوض الانتخابات في كافة الدوائر
الانتخابية ب 76 مرشحا والوفد 10 مرشحين والتجمع 9 والأحرار 3 والغد 2
والجيل الديمقراطي 3 وشباب مصر 1 والجمهوري 2 والعربي الناصري 2 والدستوري
الاجتماعي الحر 2 والعدالة الاجتماعية 1 ومصر العربي الاشتراكي 1 والسلام
الاجتماعي 3 إلى جانب المرشحين المستقلين .
أكدت اللجنة العليا في وقت سابق ضرورة التزام المرشحين في الدعاية
الانتخابية بأحكام القانون والدستور خاصة القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس
الشعب الذي يحظر استخدام شعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ
المساواة المكفولين في الدستور حيث حظر المشرع أن ترتكز الدعاية على أسس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وكذلك أيضا حظر استخدام أية شعارات
أو رموز ذات طابع ديني في الدعاية.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن
الانتخابات المقرر أن تجرى في 27 محافظة مطلع شهر يونيو سوف تجرى تحت إشراف
قضائي على اللجان العامة للانتخابات بمشاركة قاضيات إلى جانب عضوات بهيئتي
قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غرامة الأنتخابات : 500 جنيه للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات المصريه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعلم الانجليزية ب 450 جنيه مدى الحياة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات غرام - منتديات غرام مصر -منتديات احلى غرام - دردشه كتابيه :: .•:*¨`*:•. ][الاخبار العربيه والعالميه ][.•:*¨`*:•. :: اخبار عربيه وعالميه-
انتقل الى: